على إثر المقالات الصحفية التي أثارت بعض المواضيع المرتبطة بالمدونة وجاءت بمعلومات مغلوطة حول شروط تجديد حامل رخصة السياقة، فإن وزارة التجهيز والنقل تحرص على إبلاغ المواطنين والرأي العام بالتوضيحات التالية :
تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير و للمرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام هذا القانون بشأن رخصة السياقة وقرار وزير التجهيز والنقل رقم2709.10 ( بتاريخ 29 شتنبر 2010 ) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز وتسليم رخص السياقة :
· تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في 10 سنوات ؛
· تتوفر رخص السياقة المحررة على الحامل الالكتروني والمسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 على مدة صلاحية 10 سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 ؛
· يجب تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي خلال أجل 5 سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وفقا للجدول الزمني الآتي :
ü ابتداء من فاتح أكتوبر2010 إلى غاية 31 دجنبر 2011 ، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل 31 دجنبر 1979 ؛
ü ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 دجنبر 1990 ؛
ü ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و 31 دجنبر 1996 ؛
ü ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و 31 دجنبر 2002 ؛
ü ابتداء من فاتح يناير إلى غاية فاتح أكتوبر 2015، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.
وعليه ، فإن رخص السياقة المحررة على الحامل الإلكتروني والمسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 صالحة ومطابقة بشكل كامل للقانون وغير خاضعة لمقتضيات تجديد الحامل قبل 30 شتنبر 2020، شريطة عدم فقدان مجموع رصيد النقط واحتفاظ السائق بالأهلية للسياقة.
Source : mtpnet